الفاضل الهندي
50
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو قال : لا أتصدّق لم يحنث بالهبة ) غير المتصدّق . ( ولو حلف على المال انطلق على العين والدين الحالّ والمؤجّل وإن كان المديون معسراً ) لاشتغال ذمّته به ولذا يبرأه إذا أبرأه ( والعبد الآبق والمدبّر ) لبقاء الملك ( فلو حلف : ليتصدّقنّ بماله لم يبرّ إلاّ بالجميع ) وللعامّة قول باختصاصه بالزكوي ( 1 ) وآخر بالعين ، وثالث بغير المؤجّل ( دون المكاتب ) وإن كان مشروطاً كما يقتضيه الإطلاق لجريانه مجرى الخروج من ملكه ولذا لا يملك منافعه ، خلافاً للتحرير ( 2 ) لبقاء الملك حقيقة ، كما قال ( عليه السلام ) : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ( 3 ) ( و ) كذا ( اُمّ الولد ) خلافاً ودليلا ، نعم إن حلف على نحو التصدّق بماله لم يتناولهما ، لمنع التصرّف فيهما بمثله شرعاً ، ويجوز أن يكون الّذي أراده ( وفي ) دخول ( المنفعة ) في المال ( كإجارة الدار ) أي كالسكنى المستحقّة بالإجارة ونحوها ، وكخدمة العبد ومنافع الدابّة ( نظر ) من تبادر الأعيان إلى الفهم ، ومن مساواتها الأعيان في الانتفاع والتقويم . وقد مرّ ترجيحه في التفليس ، وأمّا منفعة نفسه ونحو حقّ الشفعة والاستطراق فليس منه . ( المطلب الخامس في الإضافات والصفات ) ( لو حلف : لا يدخل دار زيد انصرف إلى المملوكة ) له بلا خلاف كما في المبسوط ( 4 ) ( ولو بالوقف ) عليه إن قلنا بملكه ( وإن لم يكن مسكنه لا المسكونة بأُجرة وغيرها ) إلاّ أن يكون نوى المسكن بالدار ( ولو حلف على مسكنة دخل المستعار والمستأجر ، وفي المغصوب إشكال ) من أنّ
--> ( 1 ) الحاوي الكبير : ج 15 ص 457 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 103 س 1 . ( 3 ) سنن أبي داود : ج 4 ص 20 الحديث 3926 وفيه : " عليه من مكاتبته درهم " . ( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 225 .